المحقق النراقي

103

مستند الشيعة

عظام الفيل والعاج ( 1 ) ، وفي الثانية بالأخبار المصرحة بجواز بيع جلود النمر والسباع ( 2 ) . وهو حسن من جهة أن أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة له ، وإلا فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكل ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة . ومنها : ما لا ينتفع به أصلا ، وستظهر جلية الحال فيه في كتاب البيع . ومنها : القمار بالآلات المعدة له ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ( 3 ) ، واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) الاجماع عليه ، وهو الحجة في المقام ، وعليه المعول . وقد يستدل أيضا بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 6 ) ، فقال : ( كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ) ( 7 ) . ورواية جابر : ( لما أنزل الله عز وجل : ( إنما الخمر والميسر ) ( 8 )

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 37 و 38 ح 5 و 1 . ( 3 ) الأربعة عشر : الصفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه ، في كل سبع نقر محفورة - مجمع البحرين 3 : 406 . ( 4 ) المنتهى 2 : 1012 . ( 5 ) كالرياض 1 : 504 . ( 6 ) البقرة : 188 . ( 7 ) الكافي 5 : 122 / 1 ، الوسائل 17 : 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1 . ( 8 ) المائدة : 90 .